السيد حسن الطباطبائي
12
كتاب الحج
وأما الخبر المشار إليه وهو قوله عليه السلام : الرجل أحق بما له ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز . فهو موهون ( 1 ) بإعراض العلماء عن العمل بظاهره . ويمكن أن يكون المراد « بماله » هو الثلث الذي أمره بيده . نعم يمكن أن يقال في مثل هذه الأزمنة بالنسبة إلى هذه الأمكنة البعيدة عن مكة الظاهر ( 2 ) من قول الموصي « حجوا عني » هو حجة الإسلام الواجبة ، لعدم تعارف الحج المستحبي في هذه الأزمنة والأمكنة ، فيحمل على أنه واجب من جهة هذا الظهور والانصراف ، كما أنه إذا قال « أدوا كذا مقدارا خمسا أو زكاة » ينصرف إلى الواجب عليه ( 3 ) . فتحصل أن في صورة الشك في كون الموصى به واجبا ( 4 ) حتى يخرج من أصل التركة أو لا حتى يكون من الثلث ، مقتضى